السيد موسى الشبيري الزنجاني

2512

كتاب النكاح ( فارسى )

21 / 10 / 1379 چهارشنبه درس شمارهء ( 272 ) كتاب النكاح / سال سوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : بحث در اين بود كه آيا در حرمت ابدى مادر زن ، دخول به زوجه شرط است يا خير ؟ در اين جلسه ابتداء كلام علامه رحمه الله در مورد مفاد آيهء " وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ . . . مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ " را مطرح سپس نظر مختار را در اين مسأله بيان خواهيم نمود . در آخر بحث نيز به مسأله حرمت بنت الزوجه اشاره‌اى خواهيم داشت . ان شاء الله تعالى . * * * 1 ) عبارت علامه رحمه الله در مختلف : ايشان در ردّ كسانى كه براى اثبات جواز نكاح با مادر زن در فرض عدم دخول به زن ، به آيه شريفه ( وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) و نيز روايات جواز استدلال كرده‌اند ، مىفرمايد : " و الجواب بمنع عود الوصف الى الجملتين معاً فانا قد بيّنا فى اصول الفقه اولوية رجوع الوصف و الشرط و الاستثناء الى الاخيرة من الجمل المتعاقبه و لانّ شرط الدخول هنا عائد الى الربائب خاصّه فانّه قال من نسائكم اللاتى دخلتم بهنّ و الربائب من النساء . لا محالة فيصحّ ان يرجع اليهنّ لانّه شرط ان يكن من نسائنا و امّهات النساء ليس من نسائنا بل نسائنا منهنّ و اذا تعذّر رجوع الشرط الى الاولى وجب اختصاصه بالاخيرة لانّ شرط رجوعه اليهما لو قلنا به امكان رجوعه اليهما . و اما الحديثان الصحيحان فقد اجاب الشيخ عنهما بانّهما شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله . . . و فى جواب الشيخ عن الحديثين الاولين نظر فانّا نمنع معارضتهما للكتاب فانّ الاصل فى الوصف و الشرط و ان كان الرجوع الى الاخيرة الا انّه يمكن عودهما الى الجملتين معاً و هذان الحديثان قويّان لا يبعد عندي العمل بهما و ما ذكره من تعذّر